كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(فَصْل فِي الْإِعْفَافِ):
(قَوْلُهُ: فِي الْإِعْفَافِ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى وَالْأَوْجَهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ، وَقَوْلَهُ: بِمَا يَأْتِي إلَى الْأَقْرَبِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْإِعْفَافِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَحُرْمَةِ وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْحُرَّ) وَلَوْ مُبَعَّضًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ) أَيْ بِأَنْ يَفْضُلَ الْمَهْرُ أَوْ الثَّمَنُ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَنَانِيٌّ وَحَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مِسْكِينًا بِمَا يُكَلَّفُ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَقْرَبِ) كَابْنِ الْبِنْتِ مَعَ ابْنِ ابْنِ الِابْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْوَارِثَ) كَابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ بِنْتٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ إلَخْ) أَيْ الْوَلَدُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ أَوْ خُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ) أَيْ الْوَلَدُ وَوَجْهُ شُمُولِهِ لِلْمُتَعَدِّدِ أَنَّهُ جِنْسٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ إعْفَافُ الْأَبِ) أَيْ الْمُعْسِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْحُرِّ) أَيْ الْكَامِلِ الْحُرِّيَّةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْأَجْدَادِ) أَيْ حَيْثُ اتَّصَفُوا بِمَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا) أَيْ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ الْإِعْفَافِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِئَلَّا يُعَرِّضَهُمْ لِلزِّنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُنَافِي إلَخْ) وَصْفٌ لِلزِّنَا أَوْ لِلْوُقُوعِ الْمُقَدَّرِ النَّاشِئِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ تَرْكِ الْإِعْفَافِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: لِلْمُصَاحَبَةِ إلَخْ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا مُغْنِي وسم.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَارَقَ الْأُمَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْمُعْسِرُ وَغَيْرُ الْأَصْلِ وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى لِأَنَّ الْحَقَّ إلَخْ وَالرَّقِيقُ وَغَيْرُ الْمَعْصُومِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الزِّنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ) أَيْ فِي تَزَوُّجِ الْأُمِّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ إلَخْ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا عُصُوبَةَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم مُرَادُهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ وُجُوبًا فَلَوْ أَعَفَّ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أَوْ هَجَمَ وَأَعَفَّ أَحَدَهُمَا بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الرَّشِيدِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الرَّشِيدِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَهْرَ مِثْلِ حُرَّةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ إنَّمَا نَكَحَ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ وَيُعْلَمُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ مِمَّا بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَقِيَاسُ اتِّفَاقِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ فِي صُورَةِ الْأَقَلِّ إلَّا الْمُسَمَّى.
(قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ إلَى هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ الْفَرْعَ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُلْقِينِيُّ بِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُكَلَّفْ) أَيْ الْأَصْلُ مَا يَقْتَضِي إلَخْ يَعْنِي مَنْعَهُ مِنْ مُطَالَبَةِ فَرْعِهِ بِمَهْرِ مَنْكُوحَتِهِ.
(قَوْلُهُ: تَقْيِيدُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يُمْكِنُ إلَخْ) قَيْدٌ لِلثِّقَلِ الْمَنْفِيِّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ وَظَاهِرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْمَنْكُوحَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِعِصْمَتِهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً إلَخْ) وَلَوْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ بَعْدَ أَنْ مَلَّكَهُ فَرْعُهُ الْجَارِيَةَ أَوْ ثَمَنَهَا أَوْ الْمَهْرَ لَمْ يَسْتَرِدَّ الْفَرْعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَنَفَقَةٍ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَأْكُلْهَا حَتَّى أَيْسَرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الشِّرَاءِ) أَيْ شِرَاءِ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْغَرَضِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ الْوَاحِدَةُ لَا تَكْفِيهِ لِشِدَّةِ شَبَقِهِ وَإِفْرَاطِ شَهْوَتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلَدَ إعْفَافُهُ بِاثْنَتَيْنِ أَوْ لَا؟ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُفِيدُ الْمَنْعَ وَفِيهِ احْتِمَالٌ مُسْتَبْعَدٌ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِشِدَّةِ شَبَقِهِ إلَخْ أَيْ فَإِنْ كَانَ عَدَمُ الْكِفَايَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَجْنُونِ وُجُوبُ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ: تُفِيدُ الْمَنْعَ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ. اهـ. أَيْ الْخَمْسَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ أَنْ لَمْ يُرِدْهَا الْأَبُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُثْبِتُ خِيَارٍ) أَيْ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: كَعَمْيَاءَ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِثَالُ الشَّوْهَاءِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَكْفِي شَوْهَاءُ وَصَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَوْ شَابَّةً وَجَذْمَاءَ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُثْبِتْهُ كَعَمْيَاءَ. اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَجَذْمَاءَ) أَيْ مَقْطُوعَةِ الْيَدِ فَإِنَّ مَنْ بِهَا الْمَرَضُ الْمَخْصُوصُ يُقَالُ لَهَا مَجْذُومَةٌ لَا جَذْمَاءُ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْجَذْمَاءَ دَاخِلَةٌ فِيمَنْ بِهَا مُثْبِتُ خِيَارٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم أَقُولُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيَّنُ وَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ لِلضَّرُورَةِ مَعَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ مُحْتَاجٍ إلَى نِكَاحٍ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَنَتًا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. فَظَاهِرُ الْمَنْعِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي إنَّمَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِعْفَافِ بِتَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْفَرْعِ لَوْ أَيْسَرَ بِمَهْرِهِ فَقَطْ، وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِ تَزَوُّجِ الْأَصْلِ بِالْأَمَةِ فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ مِنْ بَابِهِ.
(قَوْلُهُ: أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ عَلَى أَنَّ الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَقَلُّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَهُ) أَيْ الْأَقَلِّ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَحِلُّهُ) أَيْ تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ) وَبَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ دُونَ التَّنْوِيعِ. اهـ. سم أَيْ وَمَا هُنَا لِلتَّنْوِيعِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الْحِلَّ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ اجْتَمَعَا) كَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ.
(قَوْلُهُ: إذْ قَدْ يَقْدِرُ) أَيْ الْأَصْلُ عَلَيْهَا أَيْ مُؤْنَتِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ) أَيْ لَوْ أَفْرَدَ- الضَّمِيرَ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَا يَأْتِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَحَّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدُمٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِالْعَجْزِ عَنْهُمَا) أَيْ الْأُدُمِ وَالْخَادِمِ.
(قَوْلُهُ: أَنْفَقَ عَلَى الَّتِي تُعِفُّهُ فَقَطْ) لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا عَنْ الْمُدِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى نَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ يُوَزِّعُهَا الْأَبُ عَلَيْهِمَا وَلَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ إلَى وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِمَهْرٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةٍ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْمُؤْنَةَ مُقَدَّرَةٌ لَاسِيَّمَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا أُدُمٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِجَمَالٍ) كَقَوْلِهِ لِمَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ رَفِيعَةٍ وَقَوْلُهُ: لِنِكَاحٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَعْيِينِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ اتَّفَقَا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةُ الْأَبِ أَرْفَعَ مُؤْنَةً بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَقَدْ يُعَيِّنُ الْأَبُ رَفِيعَةً تَعْظُمُ مُؤَنُهَا أَوْ أَمَةً نَهِمَةً لَا يُشْبِعُهَا الْقَلِيلُ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَتَعْيِينُهَا إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَمَةِ.
(وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ إذَا مَاتَتْ) الزَّوْجَةُ أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (أَوْ انْفَسَخَ) نِكَاحُهُ (بِرِدَّةٍ) مِنْهَا لَا مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالطَّلَاقِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ (أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبٍ) بِهَا أَوْ عَكْسِهِ لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ لِلْإِعْفَافِ مَعَ عَدَمِ التَّقْصِيرِ (وَكَذَا إنْ طَلَّقَ) وَلَوْ بِلَا مَالٍ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ عَلَى مَا فِيهِ لِإِمْكَانِ بَيْعِهَا (بِعُذْرٍ) كَنُشُوزٍ أَوْ رِيبَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ عَوْدِهِ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ وَإِنْ ظَنَّ صِدْقَهُ وَلَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ وَحَقَّتْ ضَرُورَتُهُ بِحَيْثُ خَشَى عَلَيْهِ نَحْوَ زِنًا أَوْ مَرَضٍ مُهْلِكٍ أَنَّهُ يُجَدِّدُ لَهُ أُخْرَى لَمْ يَبْعُدْ وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَيَسْرِي الطَّلَاقُ وَمَرَّ ضَابِطُهُ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَيَسْأَلُ الْقَاضِيَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَنْفُذَ مِنْهُ إعْتَاقُهَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَنْفَكُّ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ قُدْرَتِهِ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهَا كَمَا لَا يَخْفَى شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ أَيْ التَّجْدِيدِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا انْتَهَى وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدَمُ تَأَتِّي ذَلِكَ.